Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha · Pengarang: البقوري

Baca Juz 1, halaman 461

  1. الأيمان
  2. القاعدة الثانية: أقرر فيها الفرق بين الصفات العلية التي تترتب عليها الكفارة عند الحنث من التي لا يترتب عليها ذلك عند الحنث

المسألة الخامسة: مقتضى ما قاله ﵀ في قوله: عليَّ ميثاقُ الله وكفالتُه من حيث لزوم الكفارة، إما من حيث العرف الناقل عن وضعها إلى ما يوجب الكفارة، وإما من حيث النية، يجري هنا، كأن يقول: عليَّ رزق الله (٤٦)، إذا تقرر أن جميع ما تقدم من الالفاظ السبعة أنه إنما تجب بها الكفارة للحمل على معنى عرفي وجد فيها، نقَلَها عن أصلِ وضْعها، أو بِسبب النية. وإن لم يكن أحد هذين الامرين فلا كفارة، وذلك معتبر هنا، كما كان معتبرا هنالك (٤٧).

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 1، ص 461 (SanadKitab #20583, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.