المسألة الثالثة: العامل في المساقاة (١٢) كذلك، قولان فى المذهب، والمشهور يَملك بالظُّهُور، عكس القراض.
المسألة الرابعة: الشريك فيما فيه الشفعة، إذا باع شريكُهُ تَحَقَّقَ له سبب يقتضى المطالبَة بأن يملك الشِقْص (١٣) المبيع بالشفعة، ولمْ أرَ خلافا في أنه غيرُ مالِكٍ.
المسألة الخامسة: الفقير وغيرُه من المسلمين له سبب يَتَقاضى (١٤) به المطالبة أن يملك من بيتِ المال ما يَستحقه بصفة فقره أو غيره من الصفات التي يُستَحَق بها شيءٌ من ذلك. فإذا سَرق هل يُعَدُّ مالكا فلَا يجبُ عليه الحد، لوجود سبب المطالبة بالتمليك، أو يجب عليه القطع، لأنه لا يُعَدُّ مالكا، وهو المشهور؟ ،
قولان.
ثم هذه القاعدة معَ هذا التقرير قد يُوجَدُ ما ينقصها. (١٥) وأمَّا القاعدة الأولى فلا ينبغي أن يُلتفَتَ إليْها. وما ذكروه من الخلاف في الفروع يمْشي على