ككلب الصيد (١٩) وإجارة الارض (٢٠)، وما سلِمَ من هذه الأشياء فهو كالقابِلِ للمِلك والتصَرُّفِ بأسباب المِلك على اختلافها.القاعدة الخامسة:أقرر فيها ما يجوز بيعه وما لا يجوز، (٢١) فأقول:ما يجوز بيعه هو ما اجتمعت فيه شروط خمسة، والشروط الخمسة هي: