Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha · Pengarang: البقوري

Baca Juz 2, halaman 114

  1. قواعد البيوع
  2. القاعدة الخامسة: أقرر فيها ما يجوز بيعه وما لا يجوز،

المسألة الثانية: بيعُ الفضولي (٢٣).

قال صاحب الجواهر: مقتضَى ما حكاه الشيخ أبو إسحاق أن هذا

الشرط. شرط في الصحة، وقاله الشافعي وابن حنبل، وقال أبو حنيفة: هو شرط في الشراء دون البيع. وقال ابن يونس: يُمنَعُ أن يشتريَ من رجُل سِلعةً ليستْ في مِلكه ويوجب على نفسه تحْصيلَ ثَمَنِها، لأنهُ غَرَرٌ. وقال سحنون: إن قول ذلك يُلزمهما إمضاءَ البيع، كمن غصَبَ سِلعة والمشتري يَعْلمُ بالغَصْب، ومنعَ أشهبُ

ذلك مِنْ الغاصب للدخول على الفسَاد والغرر.

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 2، ص 114 (SanadKitab #20583, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.