Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha · Pengarang: البقوري

Baca Juz 2, halaman 269

  1. الدعاوى والشهادات
  2. القاعدة الثانية عشرة: في تقرير ما يقع به الترجيح في البينات عند التعارض.

منفوذة، أو جبت الملك، وإن لم يكن إلا خُصُّ القصب (١٣٤) لأحدهما، فالقصب والطوب سواء.

قال شهاب الدين: المُدْرَك في هذه الفتاوى كلها شواهد العادة، فمن ثبتَتْ عنده عادة، قضي بها. وعلى هذا إذا اختلفت العوائد في الأمصار والأعصار تختلف الاحكام، لاختلاف ما ثبتت عليه.

المسألة الثانية: قال بعض العلماء: إذا تنازعتما (١٣٥) حائطا مُبَيَّضاً، هل منعطِفٌ لدارك أو لداره، فأمَرَ الحاكم بكشف البياض، ليُنْظرَ (١٣٦)، إن جُعلت الأجرة عليك في الكشف فمشكل، لأن الحق قد يكون لخصْمِك، والأجرة ينبغي أن تكون على منْ يقع لَهُ العمل ونفعه، ولا يمكن أن تقع الإِجارة على من يثبت له المِلك، لأنكما جزمتما بالمِلْكية، فما وقعت الاجارة إلا جازِمةً. قال: ويمكن أن لِقال: يُلزِم الحاكمُ كلَّ واحد منهما باستئجاره، وتَلزمُ الأجرةُ في الآخِر من يَثبُتُ له ذلك الحق, كما يحلف في اللعان وغيره، وأحدُهما كاذب.

الحجة السابعة عشرة: اليَدُ، وهي ترجِّحُ لا أنَّها يُقضى بها. (١٣٧) فهذه هي الحجاج، وما عداها ليس كذلك.

القاعدة الثانية عشرة: في تقرير ما يقع به الترجيح في البينات عند التعارض. (١٣٨)

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 2، ص 269 (SanadKitab #20583, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.