Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha · Pengarang: البقوري

Baca Juz 2, halaman 275

  1. الدعاوى والشهادات
  2. القاعدة الثالثة عشرة: في تقرير ما اعتبر من الغالب وما ألغي من الغالب.

الرابع: طين المطر، الواقعُ في الطرقات، قُضِيَ بطهارته، اعتباراً للحالة النادرة وإلغاءً للغالب، رفقا بالعباد.

الخامس: الغالب على النَّعْل إذا أكثر المشي بها أن تتعلق بها النجاسات، ولكنها أجيزت الصلاة بها، اعتبارا للحالة النادرة، وترجيحا لها على الغالبة.

السادس: الغالب على ثياب الصبيان النجاسة، لا سيما مع طول لبْسهم لها، والنادرُ سلامتُها، وقد ثبتَ في السنة الصحيحة أنه ﵇ صلَّى بأُمامَة. (١٤٧) فحمَلَها في الصلاة، فالغَى الغالب وعَمِل بالنادر.

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 2، ص 275 (SanadKitab #20583, hlm. urut 759)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.