القاعدة الخامسة: في القصاص (٣٨)
إعْلَمْ أن القصاص أصلُهُ من الْقَص الذي هو المساواة، فهو شرط، إلَّا أن يؤدي إلى تعطيل القصاص قطعا أو غالبا، ولهُ مثُلٌ:
أحدُها: التساوي في أجزاء الأعضاء، وسَمْكِ اللَّحم في الجاني، لو اشتُرط لما حَصَل إلا نادراً، بخلاف الجراحات في الجسد.
وثانيها: تَسَاوي منافع الأعضاء
وثالثها: العقول.
الرابع: الحواس.
الخامس: قتْلُ الجماعة بالواحِدِ، وقطحُ الأيَدي باليد، لو اشتُرِطَ الواحد لتساعَدَ الأعداء (٣٩) وسقط القِصاص.
السادس: الحياة، كالشيخ الكبيرء الشاب، ومنْفوذِ المقاتل (٤٠) على الخلاف.