Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha · Pengarang: البقوري

Baca Juz 2, halaman 448

  1. الجامع
  2. القاعدة الثانية عشرة: في التوكل

الورَع فيها، لأن الله تعالى سوَّى بين طرفيها، والورع مندوبٌ، والندب مع التسوية متعذر. وقال غيرُه: يدخل الورعُ في المباحات، وما زال السَّلف (الصالح) على الزهد في المباح.

قال شهاب الدين: والفريقان على الصواب، وطريق الجمع بينهم أن المباحات لا زهد فيها ولا ورَع من حيث هي مباحات، وفيها الزهد والورع من حيث ان الاستكثار من المباحات يُحْوجُ إلى كثرة الاكتساب الموقع في الشبهات، وقد يوقع في المحرَّمات، وهو أيضا يُفْضِي إلى بطْرِ النفوس، فالتوسع في الدنيا سببُ الْمَهْلُكة لِكَثيرٍ من الناس كما اتفق لنمرود وفرعون وغيرهما، مَا جَاءهُما ما جاءهما إلا من تلك الجهة.

القاعدة الثانية عشرة: في التوكل (١٧٩)

فال أبو حامد: هو اعتماد القلب على الوكيل وحده، وهو يحصُلُ لاعتقاد كمال علمه وقدرته. ثم ما لا يحصل له فذلك إمَّا لضعف النفس بهذه الأوصاف، وإما لضعف القلبِ بسبب الأوهام الغالبة عليه، كالذي يييت مع الميت في بيت واحد.

وذكر شهاب الدين أن قوماً قالوا: لَا يصحُّ التوكلُ إلَّا مع ترك الأسباب، فهو عندهم تركُ الأسباب، والاعتمادُ على الله. وقال آخَرون: لَا ملازمةَ بين التوكل وتركِ الأسباب، بل يصح الأسباب وملابستها، وهو الأحسن لمن قوِي

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 2، ص 448 (SanadKitab #20583, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.