Lewati ke konten

Kitab: Tartibul Furuq wakhtisharuha · Pengarang: البقوري

Baca Juz 2, halaman 489

  1. الجامع
  2. القاعدة الحادية والعشرون: في بيان ما يجب النهي عنه من المفاسد وما يحرم وما يندب.

المسألة الثانية: قال بعض العلماء: لا يشترط في النهي عن المنكَرِ أن يكون ملابِساً معصيةً، بل يُشتَرَطُ أن يكون ملابِسا لمفسدة واجبة الدفع، أو تاركا لمصلحةٍ واجبة الحصول، وله أمثلة:

أحدُهَا: أمْرُ الجاهلِ بمعروف لا يعرفه، ونهْيُهُ عن منكر لا يعرف أنه منكر كنهْي الانبياء ﵈ أمَمَهُم أوّلَ بعثتهم.

وثانيها: قِتال البغاة وهم على تأويل. (٢٥٧).

وثالثها: ضرب الصبيان (٢٥٨) على ملابَسة الفواحش، ومنه ضرب البهائم للتعليم والرياضة.

المسألة الثالثة: قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور إجماعا، فمن أمكنه أن يامُر بمعروف وجب عليه.

المسألة الرابعة: إذا رأينا مَنَ فعَلَ شيئا مختلَفا في تحريمه وتحليله وهو يعتقد تحريمه أنْكرنا عليه، وإن اعتقد تحليله لم يُنكَر عليه، إلا أن يكون مُدْرَك التحليل

Rujukan halaman ini: ترتيب الفروق واختصارها، ج 2، ص 489 (SanadKitab #20583, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.