الثاني عشَرَ: التفضيلُ بالمجاوَرة كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلود، فلا يمسه محْدِثٌ، ولا غيرُ ذلك من الأحكام المتعلقة به.
الثالثَ عشر: التفضيل بالحلول كتفضيل قبره ﷺ على جميع بقاع الارض، حكى القاضي أبو الفضلِ الاجماعَ في ذلك في كتاب الشِّفَا له، ولمَّا خَفي هذا المعنى على بعض الفضلاء أنكرَ الاجماع الذي ذكره أبُو الفضل وقال: التفضيل إنما هو بكثرة الثواب على الأعمال، والعملُ على قبر رسول الله ﷺ محرَّم، والصوابُ ليس معه، لحصره التفضيلَ وليس بمنحَصِر.
الرابع عشر: التفضيل بسبب الإضافة، كقوْلهِ تعالى: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ﴾ (٢٧٩)، ؛ أن الإهانةَ بقوله: ﴿أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ﴾، وممَّا ذكرناه بيتُ الله، وحَرَمُ الله