القاعدة الرابعة والعشرون:فِيمن يُقَدّم للولاية ومن يتأخر عنها: (٢٨٤)إعلم أنه يجب أن يُقَدَّم في كل ولاية من هُو أقْوَمُ بمصالحها على من هو دونه، فيقدَّم في ولاية الحروب من هو أعرفُ بمكايد الحروب وسياسةِ الجيوش