يلزم من عدم المحافظة عليها أنه (١) لا يصليها، بل قد يصليها (٢) بعد الوقت، فلا يكون محافظًا عليها، إذ المحافظة تستلزم فعلها في الوقت (٣).
كما قال تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] نزلت لما أخرت العصر عام الخندق قال النبي ﷺ: "ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس" (٤).
وبهذا يظهر أن الاحتجاج بذلك (٥) على أن تارك الصلاة لا يكفر حجة ضعيفة، لكنه يدل على أن تارك المحافظة عليها (٦) لا يكفر، فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر (٧).
ولهذا جاءت في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قيل له (٨): يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: (لا ما صلوا) (٩).
وكذلك لما سئل ابن مسعود عن قوله تعالى: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾ [مريم: ٥٩]
Rujukan halaman ini:الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي، ص 488 (SanadKitab #20587, hlm. urut 476)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.