المغارسة والمناصبة (١) تجوز في ظاهر مذهب أحمد، ذكرها العكبري (٢) والقاضي وجوزها، وقاسها على المزارعة، فإن المزارعة تقتضي المشاركة في الثمرة.
وقد ورد عنه ﷺ أنَّه قال: "نقركم ما شئنا" رواه مسلم (٣).
ثم (٤) إذا كان الغرس من صاحب الأرض، فهو كما لو كان البذر من العامل، فيشتركان فيما يحدثه الله من الثمر والزرع.