Lewati ke konten

Kitab: Al-Iman al-Awsath (Ibnul Jauzi) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 623

  1. فصل
  2. فصل [رفع الجوائح من الإحسان]

ولو قال: اسق هذه الثمرة بعد ظهورها، على شيء معلوم من الثمر، وأن يخرصها جاز ذلك (١).

[أصل مذهب أحمد في العقود الجواز]

وأصل مذهب أحمد في العقود الجواز، فلا يحرم منها إلَّا ما حرمه الله ورسوله، ومذهبه أوسع المذاهب في باب المزارعة والمناصبة والمساقاة، وكل ما كان من المعاملات المباحة (٢).

وعلى العامل الحرث وآلته، وبقره، وإصلاح طرق الماء، وقطع الشوك والشجر اليابس، وزبار الكرم (٣)، وتسوية الثمرة، والحفظ والتشميس، وإصلاح موضعه، وقيل: ما يتكرر كل عام فهو على العامل، وما عداه فعلى رب الأرض (٤).

فصل [رفع الجوائح من الإحسان]

وأما الجائحة (٥) في بيع الثمار ففيها نزاع مشهور، فلو اشترى ثمرًا قد

Rujukan halaman ini: الإيمان الأوسط - ط ابن الجوزي، ص 623 (SanadKitab #20587, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.