أنه يقطع في النفل في الموضع الذي يقطع فيه [في] (١) الفرض، بل أحرى، وما يقوله أهل المذهب والاعتذار عن هذا معلوم ولست أرضاه.
٦٤ - وإنما قالوا فيمن صلى بنجاسة أنه يعيد ما لم تصفر الشمس، وفيمن نسي الصبح حتى صلى الظهر فإنه يصليها ويعيد الظهر إلى الغروب، مع أن كلًّا من النجاسة (٢) والترتيب واجب مع الذكر؛ لأن القول بوجوب الترتيب شرطًا أقوى من القول بوجوب إزالة النجاسة شرطًا، فروعي القول الأقوى بأن جعل زمان الإعادة فيه أوسع منه في مسألة النجاسة. قال [معناه] (٣) الشيخ الفقيه أبو يحيى (٤) [أبو بكر] (٥) بن القاسم بن جماعة (٦).
تنبيه: قال ابن عبد السلام: وهذا الفرق ضعيف كما تراه، لأنا لا نسلم القوة المذكورة، لا نقلًا ولا دليلًا؛ لأن القائل بوجوب إزالة النجاسة شرطًا [هو] (٧) ابن وهب، والقائل بوجوب الترتيب شرطًا هو ابن الماجشون (٨).
فلا ترجيح، بل الشافعي وغيره يوجب (٩) إزالة النجاسة كما قال
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 120 (SanadKitab #20588, hlm. urut 108)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.