Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 124

  1. فروق كتاب الصلاة

٧٣ - وإنما أوجب أشهب (١) الإِعادة أبدًا على من صلى خلف من لا يرى الوضوء من القبلة ولم يوجبها على من صلى خلف من لا [يرى] (٢) الوضوء من مس الذكر، لأن الدليل الدال على نقض الوضوء بالمس غير قطعي، ولا كذلك القبلة عنده، فإِن الدليل الدال على نقض الوضوء بها قطعي. قاله المازري (٣).

تنبيه: ولما لم يقو هذا الفرق في نظر الشيخ أبي الحسن اللخمي، خرج الخلاف في ائتمام الشافعي بالمالكي وعكسه من قول أشهب. وما قاله صحيح، ومن أين لأشهب دليل قطعي على وجوب الوضوء من القبلة؟ وقد قال الإِمام فخر الدين (٤) في محصوله (٥): الدلائل السمعية لا تفيد اليقين إلا بنفي تسع (٦) احتمالات، وما أظن ذلك بموجود. نعم إن مراتب الظنون تختلف (٧) بالقوة والضعف أهـ.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 124 (SanadKitab #20588, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.