الإِمام [الصلاة] (١) أن تبطل على من خلفه، هذا هو الأصل، فخرج من هذه الجملة الاستخلاف بالأحداث (٢) بالسنة (٣)، وبقي ما ذكر على الأصل في وجوب قطعه وقطع من ائتم به.
٨٥ - وإنما قالوا إذا ذكر الإِمام بعد فراغه أنه لم يقرأ في جميع صلاته يعيد الصلاة هو ومن خلفه أبدًا (٤)، وإذا ذكر أنه [كان] (٥) جنبًا أو غير متوضئ فصلاة (٦) من خلفه تامة؛ لأن القراءة من نفس الصلاة والوضوء والغسل ليسا من نفس الصلاة. وأيضًا القراءة يحملها الإِمام عن المأمومين، وإذا تركها أفسد عليهم، والوضوء (٧) لا يحمله عنهم. وأيضًا الأصل كان إذا فسدت صلاة الإِمام فسدت صلاة من خلفه، فخرج بالسنة من ذكر أنه كان محدثًا وبقي (٨) ما سواه على أصله. قاله الأبهري (٩).
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 129 (SanadKitab #20588, hlm. urut 117)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.