Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 140

  1. فروق كتاب الزكاة

المقتناة، وإن كانت غير سائمة (١)؛ لأن النعم تنمو بنفسها، وإن لم تكن سائمة، بخلاف الحلي فإنه لا نماء فيه مع القنية.

١٠٦ - وإنما يضم الأخير إلى الأول في الاقتضاء إذا اختلطت أحواله، وفي الفوائد العكس يضم الأول إلى الأخير؛ لأن الأصل في الدين أن يزكى لمرور الحول، ولذلك قال كثير من العلماء بالزكاة وهو على الغريم، لكن إنما منع من إخراجها على المذهب خوف عدم القبض، فإِذا قبض كان ينبغي [أن يرد] (٢) إلى الحال الذي كان عليه وهو على المديان، فإِذا حصل الاختلاط ضم (٣) الأخير إلى الأول.

١٠٧ - وإنما لا يقوم المزكي ماشية التجارة (٤) وثمر الحوائط إذا كانت نصابًا، ويقوم إذا كانت غير نصاب، لأن زكاة رقاب الماشية وعين الثمرة هو الأصل فلا يعدل عنه إلى غيره.

١٠٨ - وإنما كان الدين مسقطًا لزكاة العين وغير مسقط لزكاة الحرث والماشية، [مع أن الكل زكاة؛ [لأن زكاة] (٥) العين ترجع (٦) إلى أمانة المزكي، بخلاف الحرث والماشية] (٧)، فإِنها ليست كذلك، والإِمام يخرج لها السعاة (٨) فكانت التهمة تلحق في التي يخرج الإِمام لها، فلم (٩) يصدقوا لذلك، بخلاف العين. وأيضًا لسنة إنما جاءت في المال المحبوس المضمر (١٠)، وأما الماشية والثمار فقد بعث النبي، ﷺ، والخلفاء بعده الخراص والسعاة، فخرصوا

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 140 (SanadKitab #20588, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.