Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 211

  1. فروق كتاب الجهاد

منه (١) نواة في الأرض من يد الآكل فصارت نخلة فإِنها لصاحب الأرض إجماعًا (٢).

٢٥٧ - وإنما جاز شراء ولد الحربي لنا من أبيه وارتهانه منه فيما رهنه وبيعه فيما رهنه به صغيرًا كان أو كبيرًا، ولم يجز (٣) لسيد العبد الأسير أن يبيع ولده المرهون في الفداء؛ لأن الحربي حاكم على ولده في بلده فجاز لنا بيعه فيما رهنه فيه، والعبد الأسير لا حكم له على ولده الباقي في بلد الحرب، فإِذا رهنه عند سيده برضاه وهو صغير من غير أن يشتريه (٤) أو يأذن له في ذلك مالك أمرهم ووالي بلدهم، ثم لم يرجع لفواته لم يجز لسيده أن يبيعه إذا لم يرض بذلك ولا علم (٥) قدر ما أدخل فيه نفسه لصغره، بخلاف الكبير.

٢٥٨ - وإنما قال سحنون: إذا قال الإِمام من قتل قتيلًا فله (٦) سلبه وجاء رجل بسلب قتيل، وقال أنا قتلت صاحبه أنَّه لا يأخذ سلبه إلا ببينة (٧) على قتله، ولم يختلف في ذلك قوله، واختلف قوله إن جاء برأس علج وقال: قتلت صاحبه هل يقبل بغير بينة أم لا؟ لأن الرأس غالبًا لا يكون [إلا] (٨) بيد من قتله بخلاف السلب.

٢٥٩ - وإنما قالوا إذا أوجر الأجير (٩) الغانم للمستأجر أن يسقط من الأجرة بقدر ما عطل من العمل ولا يكون له أخذ حظه (١٠) من الغنيمة، وقالوا في الراعي يُستأجر على رعاية (١١) غنم فرعى معها غيرها أن أجرة الغنم الثانية لمن

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 211 (SanadKitab #20588, hlm. urut 199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.