Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 326

  1. فروق كتاب العدة

وابن وهب وعلي (١) عن (٢) مالك، إذ قد وجب الكراء في ذمة الميت فأشبه دارا يملكها.

الثاني: العجب من ابن القاسم ﵀ كيف قال: ولا أعلم بينهما فرقًا غير اتباع مالك على جوابه فيهما (٣)، [مع] (٤) أن هذا الفرق قياس قوله: إن قبض الأوائل ليس قبضًا للأواخر، (وإنما يتوهم استشكال الفرق بينهما على أصل أشهب في أن قبض الأوائل قبض للأواخر) (٥) والله أعلم.

الثالث: أقام (٦) الشيوخ من اشتراط (٧) النقد على ظاهر المدوّنة في هذه المسألة أن من اكترى دارا إلى أجل بثمن يؤديه عند انقضائه، ثم مات قبل أن يستوفي السكنى، أن الثمن لا يحل عليه بموته، وإنما يلزم الورثة الكراء على حسب ما يلزم المكتري، خلاف سائر الديون. قالوا: ولو وجب (٨) أن يحل بموته لم يكن للتفرقة بين (٩) أن ينقد (أو لا ينقد) (١٠) معنى

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 326 (SanadKitab #20588, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.