Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 348

  1. فروق كتاب العتق

تنبيه: لما [لم] (١) يقو هذا الفرق عند القاضي أبي الوليد بن رشد ﵀، قال في المقدمات إن قال (٢): كلامه حر أو شعره (٣) حر وما أشبه ذلك مما يبين منه، وينفصل عنه جرى (٤) ذلك على الإِختلاف في الطلاق، فيلزمه العتق على مذهب أصبغ، ولا يلزمه على مذهب سحنون (٥).

٤٨٣ - وإنما قال ابن القاسم (٦) فيمن أعتق عبده وعليه دين يغترقه، ولم يعلم الغرماء، وللعبد ورثة أحرار، فمات بعضهم بعد عتقه أنه لا يوارثهم (٧) بم لأنه عبد حتى يعلم الغرماء بالعتق فيجيزونه أو (٨) يفيد السَّيد مالًا، وقال فيمن اشترى عبدًا فأعتقه ثم استحقه رجل فأجاز البيع أن العتق ينفذ ويتم كل (٩) ما كان للعبد من شهادة تقدمت وسائر ما أشبه به الأحرار؛ لأن عتق المديان عتق عداء ففعله (١٠) فيه كلا (١١) فعل، والمشتري (١٢) فعله غير عداء؛ لأنه إنما عتق ملكه في ظاهر الأمر فإِذا أجاز المستحق البيع نفذ ما تقدم من شهادة أو ميراث، ولو كان المشتري يعلم أن العبد لغير البائع، وتعدى (١٣) في شرائه وأعتقه لوجب أن يكون مثل مسألة الغرماء يجيزون (١٤) العتق، ولا يجوز (١٥) للعبد ميراث ولا شهادة (١٦)، أجاز المستحق البيع أم لا؛ لأن العتق وقع

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 348 (SanadKitab #20588, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.