Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 362

  1. فروق كتاب المكاتب

أيام الخيار كالغلات، وذلك (١) للبائع؛ ومن له النماء فعليه التواء (٢). قاله الشيخ أبو الحسن الصغير (٣). ومحل هذا الفرق كتاب الخيار، وسأذكره (٤) في محله هناك (٥) إن شاء الله تعالى (٦).

٥١١ - وإنما قال في المدونة (٧): إذا رهن المكاتب في عقد الكتابة رهنًا لسيده، فإِن فلس السيد أو مات كان انتزاعًا، ثم إن ضاع الرهن فلا يرجع عليه بقيمته، وإن لم يفلس رجع عليه بقيمته مع أنه [إن] (٨) كان انتزاعًا فلا رجوع له فيه، ولا في قيمته، فلس أو لم يفلس، [وإن لم يكن انتزاعًا رجع عليه به أو بقيمته فلس أو لم يفلس، لأن اشتراطه في أصل الكتابة انتزاع فلس أو لم يفلس] (٩). لكن (١٠) قوله هو رهن كأنه وعده أن يرده إليه بعد وفاء الكتابة، فصار كالهبة منه له يقوم عليه بها (١١) ما لم يفلس. قاله القابسي (١٢).

تنبيه: تعقب هذا الفرق بأنه لو كان كالهبة لم يلزمه سوى اليمين إن اتهم في دعوى الضياع، والفرض (١٣) أنه هنا إذا ادعى ضياعه، ولم تقم البينة أنه (١٤) ضامن للقيمة إن لم يفلس، وكذا إن قامت على قول أشهب، ولو [كان] (٩) كالهبة [ما] (٨) ضمن في كل وجه وحال إن حلف.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 362 (SanadKitab #20588, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.