٥٢١ - وإنما لا يدخل حمل أمة المكاتب (٢) منه في الكتابة إلا بشرط (٣)، ويدخل حمل المكاتبة في الكتابة اشترط أو لم يشترط (٤)؛ لأن ولد العبد منفصل عنه، فلم يدخل معه في الكتابة إلا بالشرط، وليس كذلك الأمة مع حملها؛ إذ هو كعضو منها.
٥٢٢ - وإنما قالوا في المكاتب يعان على الفكاك، ثم يؤدي فتفضل فضلة أنها (٥) ترجع إلى أربابها إن عرفوا، وإن لم يعرفوا وقفت أبدا على قول سحنون، واللقطة إنما توقف سنة، مع أن رب كل منهما غير معروف؛ لأن فضلة المكاتب قد عرف أربابها أولا، بخلاف اللقطة، إذ لا يعرف صاحبها، وإنما هي كالوديعة يغيب صاحبها ولا يعرف له خبر، فقد قيل أنه يعمر ثم يتصدق بها ولا يقتصر (٦) في إيقاعها على سنة.
تنبيه: الأصل في هذا ما فعله زياد بن (أبي) (٧) زياد مولى ابن عباس (٨)، رد على من أعانه على الفكاك الفضلة بالحصص. قال مالك: وبلغني أنه (٩)
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 366 (SanadKitab #20588, hlm. urut 354)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.