القاضي ابن زرب ﵀. (ما) (١) في سماع أصبغ في الجنائز، قال: سمعت ابن القاسم يقول عن مالك فيمن هلك فلم يكن له كفن، فطلب له في الناس، فجمع له عشرون درهمًا فكفنه رجل من عنده وبقيت (٢) الدراهم، فأراد غرماؤه أخذها، أو ورثته (٣)، قال: ليس (ذلك) (٤) لهم، وترد الدراهم إلى أهلها. وقاله (٥) ابن القاسم، إلا أن يشاؤوا أن يسلموها (٦) إلى ورثته، وأحب إلي لأصحابها أن يفعلوا. وفي (سماع أبي) (٧) زيد بن أبي الغمر (٨) عن (٩) ابن القاسم مثله (١٠). ومسألة المسكين في كتاب (١١) الصدقة والجامع والعارية لمالك: يعطيه غيره من المساكين، وما أراه عليه بواجب (١٢)، وهذا بخلاف من أعطى زكاة فلم يأكلها حتى استغنى، فإِنه يأكلها؛ لأنه أخرجها بوجه جائز، ولو أعطاها (١٣) ليغزو بها، فلم يغز، فإِنه
Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي
Baca halaman 368
Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 368 (SanadKitab #20588, hlm. urut 356)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.