Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 376

  1. فروق كتاب أمهات الأولاد

به (١) إلا أن يقر بالوطء؛ لأن أم الولد (٢) قد جعلها خزانة للولد (٣)، فإِذا أتت بولد لزمه إلا أن يدعي الاستبراء. قاله ابن يونس.

٥٣٣ - وإنما يجب على الأب قيمة أمة ابنه بوطئه وإن لم تحمل (٤)، ولا تقوم الأمة المشتركة على واطئها (٥) من الشريكين إلا أن تحمل (٦)؛ لأن الشريك لم تحرم عليه الأمة بوطء شريكه بخلاف الابن (٧)، فإِنها قد حرمت عليه فيتقي أن يغيب عليها (٨).

٥٣٤ - وإنما قال ابن الماجشون وابن عبد الحاكم في الأب (٩) يطأ أمة ابنه للابن التماسك إذا كان مأمونًا عليها، وليس لمن أحل (١٠) جاريته لرجل، فوطئها ذلك الرجل، أن يتماسك بها؛ لأن (١١) المحلل فعل ذلك متعمدًا، فعوقب بأن لا تعود إليه، بخلاف الابن، فإِنه لم يبح وطء أمته للأب فيتقي عليها من ذلك، فإِن كان مأمونًا (١٢) عليها ردت عليه، ولا تخرج من يده إلا أن يشاء، كأحد الشريكين يطأ أمة بينهما. وأيظًا المحلل لا يؤمن (١٣) أن يحللها مرة أخرى؛ وأيضًا لوردت إليه لكان ذلك ذريعة إلى عارية (١٤) الفروج، يطأها المستعير ما بدا له (١٥) ثم يردها. قال جميع ذلك ابن يونس.

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 376 (SanadKitab #20588, hlm. urut 364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.