Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 445

  1. فروق كتاب التدليس بالعيوب

من جهة البائع؛ لأنه إن تعمد كان مدلسًا، (وإن لم يتعمد كان مقصرًا إذا (١) لم يكشف عن العيب قبل أن يبيع فلم يكن لاعتبار التدليس من غير جهته معنى، مع كونه مدلسًا) (٢) أو مقصرًا (٣)، وإذا لم يعتبر ذلك من جهته (٤) لم يعتبر أيضًا من (جهة) (٥) المشتري زيادة السوق (٦) عدلًا بينهما.

٦٧١ - وإنما قال ابن المواز عن مالك فيمن ابتاع أمة فزوجها فولدت عنده فباع الولد أن البائع إذا فلس (٧) هذا (٨) المشتري فأراد ارتجاع ما باع فإِنه يأخذ الأمة ولا مطالبة له بما (٩) أخذ المشتري في ثمن ولدها، وعلله بأن الولد غلة، وإذا رد الأمة بعيب، وقد باع ولدها، فإنه يرد ما أخذ من ثمن ولدها، مع أن مقتضى كون الولد غلة (أن) (٢) لا يرد (١٠) (ثمن) (١١) الولد إذا باعه ورد أمه بعيب؛ لأن الرد في العيب (١٢) والنقض فيه باختيار المراد (١٣)، وهو المشتري، ولا كذلك في التفليس فإن البائع هو المختار لرد هذا البيع (١٤) وارتجاع الأمة، فلا يحاسب المشتري بما أخذ في ولدها. وأيضًا الأصل في التفليس أن لا يرد (١٥) البائع ما عقده على نفسه من البيع، لكن أوجب الخروج عن هذا الأصل ورود الحديث وهو قوله: (من أدرك ماله بعينه فهو أحق به)

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 445 (SanadKitab #20588, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.