٨٩٤ - وإنما منعت الكفالة في الحدود، وجازت في سائر الحقوق، مع أن الكل كفالة بما (١) على المكفول؛ لأنَّ غير الحدود يجوز أخذه من الكفيل، والحدود لا يجوز أخذها من الكفيل: وإنما تؤخذ ممن وجبت عليه.
تنبيه: وهذا كله في الحدود التي هي من (٢) (حق) (٣) الله سبحانه (وتعالى) (٤) الثابتة بالبينة كالحد بالزنى وشرب الخمر والقطع (في السرقة وفي حقوق الخلق المتعلقة بالأبدان كالقتل والقطع) (٥)، وأما لو كانت الحدود التي هي من حق (٦) الله سبحانه، إنما تثبت بالإِقرار (٧)، لكان التكفل (٨) بالطلب للمقر جائزًا (٩) على القول عندنا (١٠) أنَّ للمقر الرجوع عن إقراره، وإن لم يظهر له عذر ولا شبهة، وكذا على القول بأن هروبه كالرجوع (١١) عن الإِقرار، وقد اختلفت الروايات (١٢) في حديث الغامدية (١٣) هل كفل بها رسول
Rujukan halaman ini:عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 582 (SanadKitab #20588, hlm. urut 570)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.