Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 620

  1. فروق كتاب الغصب

٩٥٨ - وإنَّما قيل فيمن غصب دارًا أو أرضًا فسكن الدار (١) وزرع الأرض أن عليه أجر ما انتفع به، وإذا غصب دابة أو عبدًا فاستعملها لا شيء عليه؛ لأنَّ الحيوان لا يبقى على حالة واحدة لسرعة التغير إليه، فجعل (فيه) (٢) الخراج بالضمان، والدور والأرضون لا تكاد تتغير مع القرب، فلم يكن فيها الخراج بالضمان؛ لأنَّ الغالب سقوط الضمان فيها.

٩٥٩ - وإنَّما اتفق ابن القاسم وأشهب على عقوبة (من) (٢) أضاف إلى فاضل أنَّه غصب أو سرق مالًا لإنسان، كما اتفقا على أنَّه لا يستحلف، واختلفا إذا أضاف المدعي إليه (٣) أنَّه غصبه أو (٤) سرق ماله، أعني مال المدعِي، فقال ابن القاسم لا يمين؛ لأنَّ (٥) الدعوى لا تشبه، ويعاقب لكونه أضاف إليه معايب تحط من قدره، وقال أشهب يحلف المدعى عليه الغصب على كل حال؛ لأنَّ قصد الأذى (٦) والانتقاص إنَّما يتصور عند أشهب فيمن أضاف إلى فاضل أنَّه سرق مالًا لإنسان، إذ لا منفعة له في هذه الدعوى، فعلم بذلك أنَّه قصد الانتقام والأذى، ولا كذلك إن ادعى لنفسه، إذ به ضرورة، (و) (٧) من الممكن أن يكون قال حقًّا دعته الضرورة إلى (ذكر) (٧) هذا الانتقاص (٨)، ألا ترى أن الله سبحانه (وتعالى) (٩) أوجب على قاذف (١٠) المحصنات المؤمنات حد القرية، ولم يوجب ذلك على الزوج إذا أضاف إلى المرأة أنها زنت لينفي (١١) الولد عنه، لأجل حاجته وضرورته إلى ذكر (١٢)

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 620 (SanadKitab #20588, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.