Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 713

  1. فروق كتاب الجراحات [والديات]

١١٣٧ - وإنما لا يندرج أرش الإفضاء تحت المهر، ويندرج أرش البكارة؛ لأن البكارة لا يمكن (١) الوطء إلَّا بإزالتها, ولا كذلك الإِفضاء، والله سبحانه أعلم.

١١٣٨ - وإنما أوجبوا اليمين على ولي الدم إذا ادعى عليه القاتل العفو بمجرد الدعوى، ولم يوجبوها في دعوى المرأة الطلاق على زوجها والعبد على سيده الحرية، وفي كل منهما دعوى تبرع؛ لأن القتل (٢) أمر نادر، ولا كذلك الطلاق والعتق فإنهما يتكرران، فلو ألزمنا اليمين للزوج والسيد كما (٣) ادعت المرأة الطلاق والعبد الحرية (٤) لأدى ذلك إلى عموم الحرج.

١١٣٩ - وإنما تؤخر الموالاة في قطع الأطراف للقصاص، ولا تؤخر في قطعها للحرابة؛ لأن حد المحارب إما القطع وإما القتل، ولا كذلك غيره؛ لأن حده إنما هو القطع فقط.

١١٤٠ - وإنما يفوض السلطان القتل لمستحق النفس على المشهور، ولا يفوضه لمستحق الطرف اتفاقًا، مع أن الجميع قصاص؛ لأن المجني عليه لو تولى القصاص لحمله الغيظ (٥) وشدة الحنق (٦) والحرص على التشفي (٧) على الزيادة في المثلة، ولا كذلك القتل.

١١٤١ - وإنما قالوا إذا جنى صاحب اللسان الأبكم والأعمى على صحيح (٨) أنَّه لا يكون للصحيح (٩) عليهما إلَّا العقل على الصحيح من القول، وإذا

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 713 (SanadKitab #20588, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.