Lewati ke konten

Kitab: 'Uddatul Buruq · Pengarang: الونشريسي

Baca halaman 715

  1. فروق كتاب الجراحات [والديات]

ولا ينعكس (١) (ذلك) (٢) حتَّى يقتل الحُر بالعبد ولا المسلم بالكافر نظرًا (٣) إلى التفاوت في الدين، وهو غاية (في) (٤) الحسن.

تنبيه: قد صار جماعة من أصحابنا المالكية إلى ترجيح قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم، وقالوا لا فرق بين النفس والطرف، وإذا كان العبد يقتل بالحر، والكافر بالمسلم، فكذلك ينبغي أن يكون في الأطراف فيخير (٥) الحُر بين أن يقتص منه (٦)، أو يأخذه بدية الجرح إلَّا أن يفيديه سيده وكلامهم قوي جدًّا، ولكن الفرق لمالك ما قدمنا.

١١٤٤ - وإنما قال ابنِ القاسم (٧): في السن تطرح خطأ ثم ترد فتثبت (٨) يغرم الجاني عقلها تامًّا، وقال في الأذن إذا ردت في الخطأ فتثبت (٨) لا دية فيها؛ لأن الأذن إذا ردت استمكنت (٩) وعادت لهيئتها وجرى فيها الدم، والسن لا يجري فيها دمها, ولا ترجع كما كانت، وإنما ترد (١٠) للجمال (١١).

١١٤٥ - وإنما قالوا في العين إذا زال بياضها وقد أخذ لها الدية قبل (السنة) (٢) أو بعدها أن عليه ردها، وإذا رد السن في الخطأ كان له العقل؛ لأن السن لا يكاد يعود (١٢) إلى هيئته ولا يرجع إلى قوته، وهو قد سقط وزال عن موضعه حقيقة، وأما البياض فلم يذهب عنه النظر، ولو ذهب لم يعد،

Rujukan halaman ini: عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، ص 715 (SanadKitab #20588, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.