Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 333

  1. ٥ - كتاب المناسك
  2. باب متى يقطع التلبية؟

١٨١٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "أَتَانِي جِبْرِيلُ ﷺ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي وَمَنْ مَعِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ - أَوْ قَالَ: - بِالتَّلْبِيَةِ" يُرِيدُ أَحَدَهُمَا.

بَابُ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟

١٨١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

===

١٨١٤ - قوله: "فأمرني" أي أمر إيجاب؛ إذ تبلغ الشرائع وأجب عليه "آمر أصحابي" أمر ندب عند الجمهور وأمر وجوب عند الظاهرية أن يرفعوا أي إظهارًا لشعار الإحرام، وتعليمًا للجاهل ما يستحب له في ذلك المقام بالإهلال أريد به التلبية على التجريد، وأصله رفع الصوت بالتلبية، وكلمة "أو" في "أو قال" للشك كما يشير إليه قوله: "يريد أحدهما".

بَابُ مَتَى يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ؟

١٨١٥ - قوله: "حتَّى رمى" أي شرع فيه أو فرغ منه على اختلاف المذهبين "منَّا الملبي ومنَّا المكبر" الظاهر أنهم كانوا يجمعون بين التلبية والتكبير، فمرة يكير هؤلاء ويهل آخرون ومرة بالعكس؛ لأن بعضهم يلبي فقط وبعضهم يكبر فقط، والظاهر أنهم فعلوا كذلك لأنهم وجدوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يجمع، ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي عن

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 333 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.