Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 451

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. باب التحريض على النكاح

كِتَاب النِّكَاحِ

بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لَأَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِمِنًى إِذْ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَاسْتَخْلَاهُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ، أَنْ لَيْسَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَالَ لِي: تَعَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَجِئْتُ فَقَالَ لَهُ: عُثْمَانُ أَلَا نُزَوِّجُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِجَارِيَةٍ بِكْرٍ لَعَلَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ

===

كِتَاب النِّكَاحِ

بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى النِّكَاحِ

٢٠٤٦ - قوله: "فاستخلاه" أي طلب منه الخلوة ليعرض عليه فيها الزواج فعرض عليه ذلك "حاجة" أي في النكاح فلا حاجة إلى بقاء الخلوة بسببه "فقال له عثمان": أي في الخلوة لا بعد المجيء فهو عطف على استخلاه وما بينهما اعتراض، فلعل ابن مسعود حدث علقمة بذلك، ويحتمل أنه قال له بعد المجيء على أنه كان تتمة لما ذكره في الخلوة، "جارية" أي صغيرة، "ما كنت تعهد" أي من القوة والشهوة "لئن قلت ذاك لقد سمعت" إلخ يحتمل أنه تحسين لكلام عثمان، أي أن ما حضضتني عليه فهو مما حضنا رسول الله ﷺ أيضًا، ويحتمل أنه رد عليه بناء على أن الخطاب في الحديث للشباب (١) كما في روايات الحديث، فالمعنى إنما يخص على ذلك من هو في سن الشباب و"الباءة" بالمد والهاء على

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 451 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.