Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 459

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. باب في رضاعة الكبير

أَرْضَعَتْكِ امْرَأَةُ أَخِي، قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ».

بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ

٢٠٥٨ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، قَالَ حَفْصٌ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ، ثُمَّ اتَّفَقَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ

===

للمرضعة قاصرة عليه موجبة للأحكام بالنسبة إليها دون زوجها، "إنه عمك" أي اللبن لأخيه فهو باللبن أبوك وهذا عمك، فعلم أن اللبن يعتبر للفحل فثبت به الحرمة منه.

بَابٌ فِي رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ

٢٠٥٨ - قوله: "فإنما الرضاعة من المجاعة" أي الرضاعة المحرمة في الصغر حين يسد اللبن الجوع، فإن الكبير لا يشبعه إلا الخبز، وهو علة لوجوب النظر والتأمل، وقيل: يريد أن المصة والمصتين لا تسد الجوع فلا تثبت بذلك الحرمة، و"المجاعة" مفعلة من الجوع.

قلت: فإن كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت بالمصة والمصتين فلا مخالفة بينه وبين ما كانت (١) عليه عائشة من ثبوت الرضاعة في الكبير وإن كان

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 459 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.