Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 488

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. باب قلة المهر

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَسَنَةُ هِيَ أُمُّهُ.

٢١٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ النَّجَاشِيَّ، زَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى صَدَاقِ أَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَبِلَ».

بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

٢١٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَعَلَيْهِ رَدْعُ زَعْفَرَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَهْيَمْ» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: «مَا أَصْدَقْتَهَا؟ » قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ،

===

بَابُ قِلَّةِ الْمَهْرِ

٢١٠٩ - قوله: "ردع زعفران" الردع بمفتوحة فساكنة وعين؛ كلها مهملات، وروي إعجام العين: الأثر، قيل: أنه تعلق به من طيب العروس ولم يقصده، وقيل: بل يجوز للعروس، "مهيم" بمفتوحة فساكنة فتحتية مفتوحة أي ما شأنك وهي كلمة يمانية، قيل: يحتمل أنه إنكار ويحتمل أنه سؤال، وقوله: "وزن نواة" الظاهر أنه كان وزنًا مقررًا بينهم، قيل: هي ثلاثة دراهم، فإن أراد به أن المهر كان ثلاثة دراهم فقوله: "من ذهب" يأبى ذلك، وإن أراد أنه وزن ثلاثة دراهم وهو قدر من ذهب قيمته ثلاثة دراهم فهو محتمل، "ولو بشاة" يفيد أنها قليلة

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 488 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.