Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 506

  1. ٦ - كتاب النكاح
  2. باب في حق المرأة على زوجها

أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ».

٢١٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».

بَابٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

٢١٤٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

===

قبله، فلا يليق السجود إلا لحي لا يموت: "أن يسجد لأحد لأمرت النساء" تعظيم لحقوق الزوج على الزوجة.

٢١٤١ - قوله: "إلى فراشه" المراد: أنه أراد منها المطاوعة للجماع، وقوله: "حتى تصبح" هذا بناء على أن المعتاد في ذلك أن يدعوها ليلًا، وأنها بعد الصبح ترجع إلى الوفاق وتترك الخلاف فينتهي اللعن بالصبح والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا

٢١٤٢ - قوله: "ولا تضرب الوجه" أي إن احتيجت إلى الضرب للتأديب أو لتركها فرضًا، "ولا تقبح" أي صورتها بضرب الوجه، أو لا تنسب شيئًا من أفعالها وأقوالها إلى القبح، أو لا تقل لها: قبح الله وجهك أو قبحك الله من غير حق، "ولا تهجر إلا في البيت" أي لا تهجرها إلا في المضجع ولا تتحول عنها أو

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 506 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.