Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 526

  1. ٧ - كتاب الطلاق
  2. باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له

كِتَاب الطَّلَاقِ

تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ

بَابٌ فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

٢١٧٥ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا، أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ».

بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

٢١٧٦ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

===

كِتَاب الطَّلَاقِ

تَفْرِيعِ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ

بَابٌ فِيمَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا

٢١٧٥ - قوله: "من خبب" بخاء معجمة وموحدتين أولهما مشددة، أي أفسد بأن يزين إليها عداوة الزوج ومخالفته، ومعنى "ليس منا" أي ليس من أهل طريقتنا، أو هو تغليظ أو هو بيان خروجه عن أهل كمال الإيمان والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي الْمَرْأَةِ تَسْأَلُ زَوْجَهَا طَلَاقَ امْرَأَةٍ لَهُ

٢١٧٦ - قوله: "لا تسأل المرأة" قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 526 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.