Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 530

  1. ٧ - كتاب الطلاق
  2. باب [في] طلاق السنة

٢١٨٣ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ فَقَالَ: وَاحِدَةً.

٢١٨٤ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا»، قَالَ:

===

٢١٨٤ - قوله: "قلت: فيعتد بها" (١) أي أتعد تلك الطلقة وتحسب في الطلقات الثلاث أم لا لعدم مصادفتها وقتها والشيء يبطل قبل أوانه؛ سيما وقد لحقه الرجعة المبطلة لأثره "فمه" أي اسكت، قاله ردعًا له وزجرًا عن التكلم بمثله؛ إذ كونها تحسب أمر ظاهر لا يحتاج إلى سؤال سيما بعد الأمر بمراجعته؛ إذ لا رجعة إلا عن طلاق، ويحتمل أنه استفهام بمعنى التقرير، أي فما يكون إن لم تحسب بتلك الطلقة، فأصله "فما" أي فماذا يكون ثم قلبت الألف هاء "إِن عجز" أي عن الرجعة أي فلم تحسب حينئذ فإذا حسبت فتحسب بعد الرجعة أيضًا؛ إذ لا أثر للرجعة في إبطال الطلاق نفسه، "واستحمق" أي فعل فعل الجاهل الأحمق بأن أبي عن الرجعة بلا عجز؛ قال النووي (٢) في شرح مسلم:

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 530 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.