عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ مَمْلُوكَيْنِ لَهَا زَوْجٌ، قَالَ: فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، «فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ، قَبْلَ الْمَرْأَةِ»، قَالَ نَصْرٌ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ.
بَابٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ
٢٢٣٨ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ جَاءَتِ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً بَعْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي، فَرُدَّهَا عَلَيَّ.
٢٢٣٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ
===
أحدهما زوج للآخر أو خبره محذوف أي بينهما ازدواج بمعنى الازدواج، وقيل: للجارية المفهومة من قوله: "مملوكين"، وقيل: يطلق الزوج على اثنين كما يطلق على واحد.
قلت: وهذا يحتاج إلى أن يقال: هو منصوب لفظًا لكن ترك الألف خطًّا مسامحة كما علم من دأب أهل الحديث؛ صرح به النووي وغيره (١)، "فأمرها أن تبدأ بالرجل" قيل: أمر بذلك لئلا تختار الزوجة نفسها إن بدأ بإعتاقها، قلت: وهذا لا يمنع إعتاقهما معًا فيمكن أن يقال: بدأ بالرجل لشرفه والله تعالى أعلم.