Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 566

  1. ٧ - كتاب الطلاق
  2. باب في اللعان

أَبِيهَا، فَأَخَذَهَا.

بَابٌ فِي اللِّعَانِ

٢٢٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُوَيْمِرَ بْنَ أَشْقَرَ الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ

===

نكاحه بمجرد الإسلام بسبب أنه جمع والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي اللِّعَانِ

٢٢٤٥ - قوله: "فتقتلونه" الخطاب مع المسلمين، أي يقتلوته قصاصًا إن لم يأت بالشهود وإن كان له ذلك فيما بينه وبين الله عند بعض, لكن لا يصدق بمجرد الدعوى في القضاء "فكره" كأنه ما اطلع على وقوع الواقعة، فرأي البحث عن الضروري والله تعالى أعلم.

"كذبت عليها إِن أمسكتها" أي مقتضى ما جرى من اللعان ألا أمسكها إن كنت صادقًا فيما قلت؛ فإن أمسكتها فكأني كنت كاذبًا فيما قلت, فلا يليق

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 566 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.