Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 127

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب إذا شك في الحدث

الْمَاءُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ».

بَابٌ إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ

١٧٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: «لَا يَنْفَتِلْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا».

١٧٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِي دُبُرِهِ، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ

===

الوضوء ويعيد الصلاة توفيقًا بين الحديثين. ونقل عن النووي أنه ضعف الحديث، والله تعالى أعلم.

بَابٌ إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ

١٧٦ - قوله: "شكي" على بناء المفعول ورفع الرجل هو الظاهر، ويحتمل بناء الفاعل على أن ضميره يرجع إلى العم , أو على أن الرجل هو الفاعل، والوجه الأخير لا يناسب "لا ينفتل" بالغيبة بل اللائق به الخطاب.

وقوله: "حتى يسمع ... " إلخ، معناه حتى يتيقن الحدث، ولم يرد به ظاهره فقد يكون أصم لا يسمع أو أخشم لا يجد الريح.

١٧٧ - قوله: "أحدث أو لم يحدث" أي فشك أأحدث. . . إلخ , وقوله:

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 127 (SanadKitab #20591, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.