Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 1, halaman 130

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. باب الرخصة في ذلك

مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ».

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

١٨٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: «هَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْهُ»، أَوْ قَالَ: «بَضْعَةٌ مِنْهُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وجَرِيرٌ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ.

===

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ

١٨٢ - قوله: "إلا مُضْغة" بضم الميم وسكون الضاد المعجمة ثم غين معجمة قطعة من اللحم، وبضعة بفتح الموحدة وعين مهملة بمعناها وهو شك من الراوي، وصنيع "المصنف" يشير إلى ترجيح الأخذ بهذا الحديث حيث أخر هذا الباب، وسماه باب الرخصة، والرخصة بعد العزيمة، ويؤخذ بالمتأخر، وذلك لأنه بالتعارض حصل الشك في النقض والأصل عدمه فيؤخذ به.

وفي التسمية إشارة إلى أن العمل بالأول لا يخلو عن احتياط، وبالثاني جائز، وقيل: يمكن تأويل حديث بسرة بأن يجعل من الذكر كناية عن البول؛ لأنه غالبًا يرادف خروج الحدث منه، ودعوى أن حديث قيس بن طلق منسوخ لا تعويل عليه، والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 1، ص 130 (SanadKitab #20591, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.