Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 2, halaman 609

  1. ٧ - كتاب الطلاق
  2. باب في عدة أم الولد

٢٣٠٧ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ لَأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَعَشْرًا».

بَابٌ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

٢٣٠٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُمْ ح، وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: «لَا تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةً»، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: «سُنَّةَ نَبِيِّنَا ﷺ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

===

٢٣٠٧ - "من شاء لاعنته" أي من يخالفني، فإن شاء فليجتمع معي حتى نلعن (١) المخالف للحق، وهذا كناية عن قطعه وجزمه بما يقول من غير وهو بخلافه، "لأنزلت" إلخ يريد أن قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ﴾ (٢) بعد ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ (٣) فالعمل على المتأخرة لأنها ناسخة للمتقدمة.

بَابٌ فِي عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ

٢٣٠٨ - "لا تلبسوا" بفتح حرف المضارعة وكسر الباء المخففة أي لا

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 2، ص 609 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.