[بَابُ] الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
٢٣٥٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْمَعْنَى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: «أَفْطَرْنَا يَوْمًا فِي رَمَضَانَ فِي غَيْمٍ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ»، قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: قُلْتُ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ، قَالَ: وَبُدٌّ مِنْ ذَلِكَ.
[بَابٌ] فِي الْوِصَالِ
٢٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الوِصَالِ، قَالُوا: فَإِنَّكَ
===
[بَابُ] الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
٢٣٥٩ - قوله: "قال: وبد من ذلك" بتقدير حرف للاستفهام للإنكار أي أريد من ذلك أي لا بد أنهم أمروا بالقضاء لكنه قال ذلك برأيه ولذلك روي معمر عنه أنَّه قال: لا أدري قضوا أم لا فرجع عن الجزم إلى الشك، لكن العلماء على القضاء والله تعالى أعلم.
[بَابٌ] فِي الْوِصَالِ
٢٣٦٠ - قوله: "نهى عن الوصال" وصل الصيام بعضها ببعض من غير حلول إفطار بينها.
قوله: "لست كهيئتكم" أي لست على حالكم "أطعم وأسقى" على بناء