Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 40

  1. ٩ - كتاب الجهاد
  2. باب الرخصة في أخذ الجعائل

الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الْأَمْصَارُ، وَسَتَكُونُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، تُقْطَعُ عَلَيْكُمْ فِيهَا بُعُوثٌ فَيَكْرَهُ الرَّجُلُ مِنْكُمُ الْبَعْثَ فِيهَا، فَيَتَخَلَّصُ مِنْ قَوْمِهِ، ثُمَّ يَتَصَفَّحُ الْقَبَائِلَ، يَعْرِضُ نَفْسَهُ عَلَيْهِمْ، يَقُولُ: مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا، مَنْ أَكْفِيهِ بَعْثَ كَذَا؟ أَلَا وَذَلِكَ الْأَجِيرُ إِلَى آخِرِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهِ.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ

٢٥٢٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ، ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنِ ابْنِ شُفَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ

===

"يقول: من أكفيه" بإثبات الياء و"من" استفهامية وهو الظاهر الموافق لنسخ المشكاة والمصابيح، والمراد: من أكفيه بأجر وأخرج بدله، وفي بعض النسخ "أكفه" بحذف الياء وكأنه على أن "من" شرطية شرطها محذوف أي من يرد أكفه أو الجزاء محذوف، أي من أكفه بعث كذا بأمره فعليه لي كذا "ألا" حرف تنبيه "وذلك" أي الذي يرغب في الآخرة ولا يرغب في الجهاد لله "الأجير" إلخ أي إن قتل فهو أجير لا غاز ولا شهيد.

بَابُ الرُّخْصَةِ فِي أَخْذِ الْجَعَائِلِ

٢٥٢٦ - "وللجاعل أجره" أي الذي يدفع جعلا إلى الغازي ليغزو أجره أي أجر إنفاق ماله وأجر الغازي حيث تسبب لغزوه، وهذا الحديث محمول على ما إذا لم يكن الجعل لطلب من الغازي فلا منافاة بينه وبين الحديث السابق، وقيل:

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 40 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.