Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 44

  1. ٩ - كتاب الجهاد
  2. باب [في] الغزو مع أئمة الجور

بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ، وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ.

٢٥٣٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا،

===

وتاء تأنيث (١)، "من أصل الإيمان" قيل: أصل الشيء قاعدته التي لو ارتفعت ارتفع ذلك الشيء، و"لا تكفره" من التكفير والإكفار والثاني أكثر في معنى النسبة إلى الكفر واعتقاده كافر، أو المراد بذنب لا يكون فيه إنكار ما ثبت من الدين بالضرورة، وقوله: "والجهاد ماض" لا يصلح لعده من الثلاثة فيقال: المعدود منهما متروك وهذا بمنزلة التعليل لعده، أي والمداومة على الجهاد مع كل إمام؛ لأن الجهاد ماض أي نافذ إلخ.

٢٥٣٣ - "والصلاة واجبة على كل مسلم" الظاهر لفظًا تعلق على بالوجوب فالمراد: الصلوات الخمس ولكن الأقرب معنى تعلقها بالصلاة أي الصلاة على

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 44 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.