Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 61

  1. ٩ - كتاب الجهاد
  2. باب النهي عن لعن البهيمة

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، «أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّى خَيْلَنَا خَيْلَ اللَّهِ إِذَا فَزِعْنَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا فَزِعْنَا بِالْجَمَاعَةِ وَالصَّبْرِ وَالسَّكِينَةِ، وَإِذَا قَاتَلْنَا».

بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ

٢٥٦١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ فَسَمِعَ لَعْنَةً، فَقَالَ: «مَا هَذِهِ؟ » قَالُوا: هَذِهِ فُلَانَةُ لَعَنَتْ رَاحِلَتَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ضَعُوا عَنْهَا فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ» فَوَضَعُوا عَنْهَا قَالَ عِمْرَانُ: «فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا نَاقَةٌ وَرْقَاءُ».

===

٢٥٦٠ - "فزعنا" بكسر الزاي من الفزع قيل: بمعنى الخوف أو بمعنى الإغاثة والحمل على المعنى الأخير لا يأباه قوله: "وإذا قاتلنا"؛ إذ لا يلزم من الإغاثة المقاتلة.

بَابُ النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ

٢٥٦١ - "ضعوا عنها" أي ما عليها واجعلوها عارية لئلا يركبها أحد، قيل: أمر بذلك؛ لأنه قد استجيب بها الدعاء عليها باللعن لقوله ﷺ: "فإنها ملعونة" وقيل: فعل ذلك عقوبة لصاحبتها؛ لئلا تعود إلى مثل قولها، "ورقاء" كحمراء أي مائلة إلى السواد.

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 61 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.