Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 63

  1. ٩ - كتاب الجهاد
  2. باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل

فَإِذَا هُوَ فِي مِرْبَدٍ يَسِمُ غَنَمًا» أَحْسَبُهُ قَالَ: فِي آذَانِهَا.

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الوَسْمِ فِي الْوَجْهِ وَالضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ

٢٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مُرَّ عَلَيْهِ بِحِمَارٍ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّي قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِي وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِي وَجْهِهَا؟ » فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْحُمُرِ تُنْزَى عَلَى الْخَيْلِ

٢٥٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، قَالَ:

===

والله تعالى أعلم.

بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْحُمُرِ تُنْزَى عَلَى الْخَيْلِ

من الإنزاء على بناء المفعول؛ والمصنف أخذ من الحديث كراهية إنزاء الحمر على الخيل؛ لأنه المذكور في هذا الحديث؛ وكذا هو المذكور في حديث ابن عباس (١)؛ وأما العكس فليس النهي عنه بصريح وإنما يؤخذ بالقياس، وقد يمنع صحة القياس بأن هاهنا قطعًا لنسل الخيل بخلاف العكس والله تعالى أعلم.

٢٥٦٥ - "لو حملنا" أي أنزينا "فكانت لنا" عطف على "حملنا"، وجواب "لو" محذوف وليس هو جوابها فإن الفاء لا تدخل في جواب لو؛ هذا إن جعل

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 63 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.