Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 72

  1. ٩ - كتاب الجهاد
  2. باب [في] الجلب على الخيل في السباق

يَسْبِقَ - فَلَيْسَ بِقِمَارٍ، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ».

٢٥٨٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِ عَبَّادٍ وَمَعْنَاه. قال أبو داود: رَوَاهُ مَعْمَرٌ، وَشُعَيْبٌ، وَعَقِيلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رِجَالٍ مِنْ أَهْلِ الْعَلْمِ، «وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدَنَا».

بَابٌ [فِي] الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ

٢٥٨١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، جَمِيعًا عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ» زَادَ يَحْيَى فِي حَدِيثِهِ: «فِي الرِّهَانِ».

٢٥٨٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ

===

فجائز، وإن تعين سابقًا وكان مأمونًا من كونه مسبوقًا فلا يجوز.

"لا يؤمن" على بناء المفعول من الأمن وكذا "أن يسبق" والله تعالى أعلم.

بَابٌ [فِي] الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ

٢٥٨١ - "لا جلب ولا جنب" كلاهما بفتحتين، والجلب في السبق أن يتبع رجلا فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًّا له على الجري، والجنب فيه أن بجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب يتحول إلى المجنوب،

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 72 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.