Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 211

  1. ١٠ - كتاب الضحايا
  2. باب [في] البقر والجزور عن كم تجزئ؟

٢٨٠٩ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ».

بَابٌ فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا [عَنْ] جَمَاعَةٍ

٢٨١٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي الْإِسْكَنْدَرَانِيَّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْأَضْحَى بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى خُطْبَتَهُ نَزَلَ مِنْ مِنْبَرِهِ وأُتِيَ بِكَبْشٍ فَذَبَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ، وَقَالَ: «بِسْمِ اللَّهِ،

===

بَابٌ [فِي] الْبَقَرِ وَالْجَزُورِ عَنْ كَمْ تُجْزِئُ؟

٢٨٠٩ - " البَدَنة" بفتحتين وظاهر الحديث أن البدنة مخصوصة بالإبل ولا تكون من البقر.

بَابٌ فِي الشَّاةِ يُضَحَّى بِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ

٢٨١٠ - "وعمن لم يضح من أمتي" أستدل به من يقول: الشاة الواحدة إذا ضحى بها واحد من أهل بيت تأدى الشعار والسنة لجميعهم، وعلى هذا تكون التضحية سنة كفاية لأهل البيت، وهو محمل الحديث، ومن لا يقول به يحمل الحديث على الاشتراك في الثواب، قيل: وهو الأوجه في الحديث عند الكل لقوله: "وعمن لم يضح من أمتي". ولم يقل من يقول أنها سنة كفاية؛ أنها تكفي على أهل بيتين أو ثلاثة وإنما قالوا: إنها تكفي عن أهل بيت واحد والله

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 211 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.