Lewati ke konten

Kitab: Fathul Wadud · Pengarang: محمد بن عبد الهادي السندي

Baca Juz 3, halaman 217

  1. ١٠ - كتاب الضحايا
  2. باب [في] الذبيحة بالمروة

أَوْقَفَهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ».

بَابٌ [فِي] الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

٢٨٢١ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدًى أَفَنَذْبَحُ بِالْمَرْوَةِ وَشِقَّةِ الْعَصَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرِنْ - أَوْ» أَعْجِلْ " - مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوا مَا لَمْ يَكُنْ سِنًّا أَوْ ظُفْرًا، وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أَمَّا السِّنُّ: فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ ". وَتَقَدَّمَ بِهِ سَرْعَانٌ مِنَ النَّاسِ فَتَعَجَّلُوا فَأَصَابُوا مِنَ الغَنَائِمِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي آخِرِ النَّاسِ، فَنَصَبُوا قُدُورًا، فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

===

وسمعة وتفاخرًا لا لوجه الله فشبه بما ذبح لغير الله.

بَابٌ [فِي] الذَّبِيحَةِ بِالْمَرْوَةِ

٢٨٢١ - "إِنا نلقى العدو غدًا" أي فلو استعملنا السيوف في الذبائح لكلت فتعجز عن المقاتلة وليست معنا "مُدى" بضم الميم مقصورًا جمع مُدية بضم ميم وكسرها، وقيل: بتثليث الميم وسكون ذال معجمة السكين، "أَرن" بفتح الهىمزة وكسر راء وسكون نون أزهق نفسها واذبحها بما تيسر "أو أعجل" بفتح الجيم أي لئلا تموت خناقًا. "ما أنهر" بالراء المهملة أي أجراه، "وذُكر" إلخ الجملة حالية، "فكلوا" أي ذبيحته، "فعظم" صريح في أن العلة كونه عظمًا، فكل ما صدق اسم العظم لا يجوز الذكاة به، وفيه اختلاف بين العلماء، "مدي الحبشة" أي وهم

Rujukan halaman ini: فتح الودود في شرح سنن أبي داود، ج 3، ص 217 (SanadKitab #20591, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.